عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
328
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أشهب : كما لو استهما , والإباق كالمرض في ذلك . في كتاب ابن حبيب عن مالك وغيره . قال مطرف وابن الماجشون : وكذلك عبد بين رجلين اقتسما خدمته بالقرعة أو بدأ ( أحدهما ) ( 1 ) صاحبه , ثم ابق في أيام الآخر أو مرض في أيام الأول فمصيبته تلك الأيام ممن هي له , ولا يدخل على الآخر في أيامه وأما ما مرض فيه أو أبق قبل القسمة فذلك منها جميعا يبديان القسم فيما بعد ذلك . وكذلك المعتق بعضه لا يحاص بأيام إباقه أو مرضه . قال مالك : هو إذا يجعله رقيقا كله , ولكن يستقل الخدمة بينه / وبينه من يوم يرجع . قال أشهب عن مالك في أمة خصمت في عتق ثلثها شهرا ثم مرضت شهرين قالا : لا تحاسب بذلك إن ثبت لها حرية ثلثها واتؤتنف خدمتها . قيل : امن كل ثلاثة أيام يوما ؟ قال : لا , ولكن من كل شهر عشرة أيام , ومن كل ثلاثة اشهر شهرا . ومن كتاب ابن المواز : ومن له الرق إن أراد السفر بالمعتق , فإن كان قريبا فذلك له , وأما في العبيد قال مالك : فليكتب له قاضى كتابا إن خاف أن يباع أو يظلم . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم من مالك قال سحنون : قال ابن القاسم : وإنما ألزمه لأن الحرية تبع للرق . قال مالك في كتاب ابن المواز : ويشهد له في ذلك الكتاب من أهل البلد الذي يخرج إليه وهذا عن كان سيده مأمونا أو إن لم يكن مأمونا منع من الخروج به . وقاله مرة وقال : ما أراه بالبين . قال ابن حبيب : روى فيه ابن كنانة عن مالك قال : لا يكون له ذلك حتى يكون السيد مأمونا , والعيد مستعربا . وبه أخذ ابن كنانة . وروى عنه ابن القاسم : إن كان العبد مستعربا فذلك للسيد , مأمونا كان أو غير مأمون , وإن بعد المكان
--> ( 1 ) ساقط من الأصل